أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صفة المسح على الخفين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صفة المسح على الخفين
معلومات عن الفتوى: صفة المسح على الخفين
رقم الفتوى :
2112
عنوان الفتوى :
صفة المسح على الخفين
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
ما صفة المسح على الخفين؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المسح في الأصل هو إمرار اليد على الممسوح، وقد أطلق مسح الخفين في أغلب الأحاديث، فذهب بعض العلماء أو أكثرهم إلى جواز المسح على أي صفة، سواء عمم الخف فمسح أعلاه وأسفله، أو اقتصر على أعلاه، لكن الجمهور على أن المشروع مسح أعلاه من رؤوس الأصابع إلى الساق دون أسفله وعقبه، وذلك لحديث علي رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه؛ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. رواه أبو داود والدارقطني. قال الحافظ في "التلخيص": إسناده صحيح.
وروى أحمد وغيره عن المغيرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، وحسنه الترمذي.
وذكر الموفق في "المغني" أن الخلال روى بإسناده عن المغيرة، أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ ومسح على الخفين، فوضع بيده اليمنى على خفه الأيمن ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين.
وروى ابن ماجة برقم (551) عن جابر، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يغسل خفيه، فقال: "إنما أمرت بالمسح".. وقال بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع، وفي سنده بقية وهو متكلم فيه. وفي "الشرح الكبير" عن ابن عقيل، قال: سنة المسح هكذا، أن يمسح خفيه بيديه: باليمنى اليمنى، وباليسرى اليسرى.
وقال أحمد: كيفما فعلت، فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين، وإن مسح بأصبع أو بأصبعين أجزأه إذا كرر المسح بها حتى يصير مثل المسح بأصابعه، ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه. ثم ذكر أن بعض الصحابة والأئمة كمالك والشافعي، قالوا: يمسح ظاهر الخفين وباطنهما، واستدلوا برواية عن المغيرة، قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح أعلى الخف وأسفله. رواه أهل السنن لكنه معلول، ضعفه أحمد والبخاري.
وعلى هذا لا بد أن يمسح أكثر مقدم الخف الظاهر باليدين، ولا يجزئ القليل منه، ولا يحتاج إلى تكرار المسح كالرأس، ويجوز مسح كل خف بيديه جميعاً، كأن يبل يديه، فيمسح اليمنى، ثم يبلهما مرة ثانية فيمسح اليسرى، ليكون أبلغ في مسح ظاهر الخف وجانبيه، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: